مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
85
ميراث حديث شيعه
رسول اللَّه ( صلعم ) عن الصلاة في هذين الوقتين خلافاً لهما . وفيه قال : سألته عن الصلاة بالنهار قال : لم يكن عليٌّ يصلّي حتى تزول الشمس . « 1 » وفي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - قال : « وخمس صلوات تقضى على كل حال ؛ متى ذكرت صلاة فريضة نسيتها تقضيها مع غروب الشمس وطلوعها ، وركعتي الإحرام وركعتي الطواف ، وكسوف الشمس عند طلوعها وغروبها ، ولا صلاة في غير هذا حتى تطلع الشمس أو تغيب ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يقول : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان » . « 2 » [ ذكر كراهية الصلاة ] قبل أن تزول الشمس اتّفق الرواة عن أهل البيت ( صلعم ) / 42 / في ما رأيته وعلمتُ في الكتب المنسوبة إليهم على كراهية الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تزول الشمس خلا ما [ ذكرته ] في الباب الّذي قبل هذا الباب من قضاء الصلاة الفائتة ، وما لابدَّ من الصلاة فيه مثل الطواف والإحرام وما وافق ذلك من السير ، خلا شيء ادّعا روايته عنهم من لا يلتفت إلى قوله من العامة . ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « يكره الصلاة في نصف النهار » . « 3 » ثمّ قال : « لم يكن عليٌّ يصلّي حتى تزول الشمس » . « 4 » وفيه عن حمّاد ، عن معمّر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر - يعني محمّد بن عليّ عليه السلام - يقول : « لا صلاة بعد الغداة حتى تزول الشمس » . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 289 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 266 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 277 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 180 و 290 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 48 . ( 3 ) . لا صلاة نصف النهار إلّايوم الجمعة ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 412 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 13 ( الرقم 44 ) . ( 4 ) . تقدّم تخريجه . ( 5 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 208 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 147 - 149 .